العلامة المجلسي

110

بحار الأنوار

المحدود وولد الزنا ، ونهى الأعرابي أن يؤم المهاجري أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم ( 1 ) الفحول ، أو المرأة الرجال ، ولا يؤم الخنثى الرجال ، ولا الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد ، اقرأ لنفسك كأنك وحدك ( 3 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم ، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ( 4 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال : يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فما ذا ترى : فقال : علي الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي عليه السلام : بل عليك الإعادة وعليهم ، إن القوم بامامهم يركعون ، ويسجدون ، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين ( 5 ) . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد ( 6 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فان استووا فأقرأهم وإن استووا فأفقههم ، وإن استووا فأكبرهم سنا ، وصاحب المسجد أحق بمسجده ( 7 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : وأما إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه ( 8 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير

--> ( 1 ) في المصدر : ولا الخصي الفحول . ( 2 ) المصدر ج 1 ص 151 . ( 3 ) المصدر ج 1 ص 151 . ( 4 ) المصدر ج 1 ص 151 . ( 5 ) المصدر ج 1 ص 152 . ( 6 ) المصدر ج 1 ص 152 . ( 7 ) المصدر ج 1 ص 152 . ( 8 ) المصدر ج 1 ص 152 .